الفضة يخرج ما مقداره 2.5 % من قيمة الفضة والتي لا تقل عن 595 غرام من الفضة الخالصة عيار 999 وذلك يتم عند حولان الحول عليها.
الإسلام: فلا تجوز الزكاة من كافر
الملك التام: أي أن يكون المال لصاحبه مستقراً عنده
النماء: وتعني أن المال ينمو ويزداد أو يكون قابلاً للزيادة
الغنى عن الحوائج الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن والنفقة على الأولاد والزوجة ومن تجب عليهم النفقة.
الحول: أي مرور حولاً هجرياً كاملاً على الأموال وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”
ملك النصاب: أي أن تملك النصاب الذي حدده الشارع للزكاة.
تجب الزكاة على كل مسلم كان ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً في حال توفرت شروط الزكاة في المال.
لا يخفى فضل الزكاة على أحد، فهي تعود بالنفع والخير على المزكي كما تعود على المجتمع وتعزز روابط الإخوة بين أبناء المجتمع، وتزيد شعور المسؤولية تجاه الفقراء والإحساس بهم.
النصاب: الحد الأدنى من الثروة التي يجب على المسلم امتلاكها قبل أن تجب الزكاة عليه.
الحول: وهو السنة الهجرية الكاملة أي 354 يوماً.