ما نوفره من الخدمات
أمر الله تعالى المسلمين بإخراج جزء من المال الذي رزقهم إياه، وجعلهم مستخلفين فيه، وجعل هذا ركنا من أركان الإسلام الخمسة،
متى بلغ الذهب النصاب وهو أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، فإنه يجب حساب النصاب وإخراج ربع العشر منه أي 2.5% .
هو تقليب المال لغرض الربح. وتجب زكاة مال التجارة عند آخر الحول، بتقويمها بما اشتريت به من النقدين (الذهب والفضة) أو ما يقوم مقامهما، فإذا بلغ نصابا وجب إخراج ربع العشر منه.
الفضة يخرج ما مقداره 2.5 % من قيمة الفضة والتي لا تقل عن 595 غرام من الفضة الخالصة عيار 999 وذلك يتم عند حولان الحول عليها.
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر(2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة.
تجب الزكاة في أصل السند فقط، أما في الفوائد الربوية فيجب التخلص منها، وبه صدر قرار الهيئة الشرعية، واللجنة الدائمة، وندوات قضايا الزكاة المعاصرة.
تجب زكاتها إن كانت مما يقتات ويدخر. ونصابها بما يساوي 653 كيلو غرام ولا زكاة في أقل من ذلك, وفيها العشر إن سقيت بماء السماء ,ونصف العشر إن سقيت بالنضح والكلفة,
زكاة المواشي تشمل الأبقار والإبل والماعز (تعتبر الأغنام من الماعز). لا تجب الزكاة على المواشي إلا إذا امتلك المرء عددًا معينًا من الرؤوس للوصول إلى النصاب